سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

157

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

الباقيين فوقه و هو ثلثاه و وقوعهما عليه من فعله فيبقى له ثلث ، و الثالث مات من جذب الثاني و وقوع الرابع و كل منهما نصف السبب ، لكن الرابع من فعله فيبقى له نصف ، و الرابع موته بسبب جذب الثالث فله كمال الدية و الحق أن ضعف سندها يمنع من تكلف تنزيلها فإن سهلا عامي ، و ابن شمون غال ، و الأصم ضعيف فردها مطلقا متجه و ردها المصنف بأن الجناية إما عمد أو شبهه و كلاهما يمنع تعلق العاقلة به ، و أن في الرواية فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد و ذلك ينافي ضمان حافر البئر و حيث يطرح الخبران فالمتجه ضمان كل دية من أمسكه أجمع ، لاستقلاله بإتلافه و هو خيرة العلامة في التحرير . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : در روايت ديگر آمده است كه : اوّلى ربع ديه طلبكار است و براى دوّمى ثلث و براى سوّمى نصف و براى چهارمى ديه كامل مىباشد منتهى دياتيكه ذكر شد بر عاقله ازدحام‌كننده‌گان ثابت است . شارح ( ره ) مىفرماين : اين روايت را سهل بن زياد از ابن شمّون ، از عبد اللّه اصمع ، از مسمع ، از مولانا ابى عبد اللّه عليه السلم نقل نموده كه حضرت امير المؤمنين عليه الصلوةو السّلام اينطور حكم فرمودند . توجيه روايت پس از آن مىفرماين :